الشيخ الطوسي

300

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ ثم هذا يوجب { 1 } عليه ألا يحكم بشهادة الشهود مع تجويز أن يكونوا كذبة ، كما لا تقبل من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الشريعة الا بعلم يدل على نبوته . فان قالوا : ولم لا يجوز ان يعلم أيضا بقول نبي متقدم وجوب تصديق نبي آخر يجئ بعده ؟ والعمل بما معه مثل ما قلتموه في خبر الواحد من أنه يعلم وجوب العمل به بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قيل له : ان كان سؤالك { 2 } عن وجوب العمل بما يجئ به انسان في المستقبل فهذا هو معنى قبول خبر الواحد وجواز العمل به بعينه ، فذلك جائز وان كان ( سؤالك ) عن تصديق نبي يجيئ فذلك طريقه العلم لا العمل ، فلا يجوز أن يعمل بقوله لأنا بينا ان خبر الواحد لا يوجب العلم . ]